الشيخ محمد آصف المحسني

191

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله ( مجمع ) . ( 3 ) حكم خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء [ 8781 / 1 ] الكافي والتهذيب : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال : إذا رُئِيا جميعاً فلا بأس مالم يُغَطّ الجيّد الرّدي . « 1 » [ 8782 / 2 ] وعليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون عنده لَوْنان من طعام واحد وسعرهما شيء ( وسعرهما شَتَّى - يب - قد سَعَّرَهما بشي - فقيه ) وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد فقال : لا يصلح له ان يفعل ( ذلك - كا - يب ) يَغُشُّ به المسلمين حتى يُبَيِّنَه . « 2 » وفي الفقيه : روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في الرجل يكون عنده لونان من طعام ( وذكر مثله ) . [ 8783 / 3 ] الكافي : عن ( علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق ) عن ( إلتهذيب ) ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق ( له - كا يب ) أن يَبُلَّه من غير أن يلتمس زيادته ( فيه الزيادة - يب - زيادة - فقيه ) فقال ان كان ( بيعاً - كا يب ) لايُصْلِحُهُ إلّا ذلك ولا يُنَفِّقُه غيرهُ من غير أن يلتمس فيه زيادةً فلا بأس وان كان يغش به المسلمين فلا يصلح . « 3 » [ 8784 / 4 ] الفقيه : عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطْبٌ والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يَسْوَى ولايزيدونِّي على ثمن الرّطب فسألته ( فسألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ) ( عن ذلك - فقيه ) أيصلح لي أُنَدِّيَهُ قال : لا ، إلّا أن تُعْلِمَهم فَنَدَّيْتُهُ ثم

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 183 ، التهذيب : 7 / 34 وجامع الأحاديث : 23 / 166 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 183 ، التهذيب : 7 / 34 ، الفقيه : 3 / 129 وجامع الأحاديث : 23 / 166 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 183 ، التهذيب : 7 / 34 ، الفقيه : 3 / 130 وجامع الأحاديث : 23 / 167 .